الشيخ الطوسي

294

الخلاف

مسألة 73 : لا يجوز للمرأة لبس القفازين ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وابن عمر ، وعائشة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والنخعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الأقوى ( 2 ) . والآخر : لها ذلك ( 3 ) . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ( 4 ) . وبه قال سعد بن أبي وقاص ، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين ( 5 ) . دليلنا : الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل ، ولا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام ، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما . وروى الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " ( 6 ) وهذا نص وعليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه .

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 459 ، والمجموع 7 : 269 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير 3 : 331 ، وعمدة القاري 9 : 166 ، وفتح العزيز 7 : 454 ، وبداية المجتهد 1 : 317 ، والفتح الرباني 11 : 204 . ( 2 ) المجموع 7 : 269 و 360 ، وفتح العزيز 7 : 454 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير 3 : 331 ، وبدائع الصنائع 2 : 186 ، والفتح الرباني 11 : 204 . ( 3 ) الأم 2 : 203 ، والمجموع 7 : 269 و 360 ، عمدة القاري 10 : 200 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير 3 : 331 ، والفتح الرباني 11 : 204 . ( 4 ) عمدة القاري 10 : 199 ، وبدائع الصنائع 2 : 186 ، والمجموع 7 : 269 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، وبداية المجتهد 1 : 317 ، والشرح الكبير 3 : 331 ، وفتح العزيز 7 : 454 ، والفتح الرباني 11 : 204 . ( 5 ) الأم 2 : 203 ، والمجموع 7 : 269 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير 3 : 331 ، وبدائع الصنائع 2 : 194 ، والفتح الرباني 11 : 204 . ( 6 ) سنن الترمذي 3 : 194 ، حديث 833 ، وسنن البيهقي 5 : 46 ، وسنن النسائي 5 : 136 ، وسنن أبي داود 2 : 165 ، حديث 1825 .